دار الإفتاء المصرية: إعفاء اللحية عادة وليست من الشرع
صوت التحرير : شريف بدوى
أصدرت دار الإفتاء المصرية الاثنين فتوى توضح فيها أن حكم إطلاق اللحية أو حلقها من العادات، وليس من قبيل الشرعيات.
ويأتي نشر هذه الفتوى في ظل جدل آخر يهز الشارع المصري بخصوص قيام البعض
بإطلاق فتاوى تحرم تهنئة المسيحيين بعيدهم.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم، رداً على حكم إطلاق اللحية: إنه قد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديماً، وحديثاً، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليست من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين.
ويضيف نص الفتوى أن الشيخ محمود شلتوت أورد في كتابه "الفتاوى" حيث قال: "والحَقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية -ومنها حلق اللحية- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذاً عن البيئة ومثله الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: "أصول الفقه"، حيث اختار أن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات.
وأضافت دار الإفتاء: على هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملاً وهم نجوم الهدى للعالم، مشيرة إلى أن فريقاً ذهب، إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية.
وبيّنت دار الإفتاء أنه من القواعد المقررة شرعاً: أنه إنما ينكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، وأنه لا ينكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِى بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى لها اليوم، رداً على حكم إطلاق اللحية: إنه قد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديماً، وحديثاً، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليست من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين.
ويضيف نص الفتوى أن الشيخ محمود شلتوت أورد في كتابه "الفتاوى" حيث قال: "والحَقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية -ومنها حلق اللحية- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذاً عن البيئة ومثله الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: "أصول الفقه"، حيث اختار أن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات.
وأضافت دار الإفتاء: على هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملاً وهم نجوم الهدى للعالم، مشيرة إلى أن فريقاً ذهب، إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية.
وبيّنت دار الإفتاء أنه من القواعد المقررة شرعاً: أنه إنما ينكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، وأنه لا ينكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِى بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق