انفراد ''طارق الكرداوى'' و''صوت
التحرير'' يقوما بنشر المسودة الأولية للدستور عدا المواد الخلافية
كتب – طارق
الكرداوى:
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من تعديل معظم مواد الدستور، ويتبقى عدد قليل من المواد وهى المواد الخلافية التي تتمثل فى مواد الهوية الاسلامية وموقف القوات المسلحة فى الدستور ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والابقاء على مجلس الشورى والنظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين وجاءت نصوص المواد التي تم الانتهاء منها: على النحول الاتي:
الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المقومات الأساسية
المادة 1
وتضم اقتراحين
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها مع العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
الثاني: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة 3
وبها اقتراحان:
الأول: مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية.
الثاني: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة 4
الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة 5
السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين في الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة 7
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.
''مادة مستحدثة''
النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لجميع المصريين، ويعتمد في ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة في عوائد التنمية.
الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
وتضم اقتراحين
الأول: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بما يضمن حد الكفاية الذي يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف..والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة..وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
المادة 13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي ينظمها القانون.
المادة 14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابي الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة.. وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.
المادة 18
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك، وبناء الشخصية المصرية.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته في مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
''مادة مستحدثة''
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن في العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والعلماء والباحثين بالخارج.
''مادة مستحدثة''
التعليم الأساسي إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى في المدارس الحكومية.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى.
وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
''مادة مستحدثة''
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة.
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
المادة 25
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
''مادة مستحدثة''
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
''مادة مستحدثة''
يعتمد النظام الاقتصادى في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط. وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
الفصل الرابع: المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.
''مادة مستحدثة''
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار في الحفاظ على البيئة.
''مادة مستحدثة''
''الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون''.
''مادة مستحدثة''
''تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة''.
مادة ''27''
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ''28''
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية.
ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت في حرمها.
وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
''مادة مستحدثة''
تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
''مادة 29''
تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
المادة 30
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 31
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون.
وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن في المادتين 28 و29.
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي نهائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يدفع مقدما.
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
المادة 34
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي.
المادة 36
يكون النظام الضريبي، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
المادة 37
ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين في أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم في إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية وخاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركه مواطنيها في وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم وبما لا يؤثر سلبا على ثقافتهن ونمط حياتهم وللمواطن في هذه المناطق أولوية الاستفادة منها. كما تعمل الدولة على أعادة من يرغب من النوبيين إلى مناطقهم الأصلية ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية.
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة 38
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها.)
مادة 39
''المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر''. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن أو الموقع الجغرافى).
المادة 40
''الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجر التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات).
وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ.
مادة 41
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم الحق في الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة 42
(السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة 43
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
مادة 44
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة 45
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
''مادة مستحدثة''
''يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أي تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم''.
مادة 46
لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
ولكل إنسان الحق في أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت أي ظرف كان.
مادة 47
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.
مادة 48
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة).
مادة 49
حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة 50
حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الإنسان والمجتمع.
مادة مستحدثة
التراث الحضاري والثقافي لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضاري للنوبة وسيناء).
''مادة مستحدثة''
''التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم''
والتعذيب يعنى أي عمل ينتج عنه ألم أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتذار أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازما لهذه العقوبات والذي يكون نتيجة عرضية لها.
''مادة مستحدثة''
الحق في الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق في الحياة.
مادة مستحدثة
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).
''مادة مستحدثة''
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غيره من أشكال التمييز.
مادة 51
''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.
تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.
المادة 52
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وبما لا يعطل هذا الحق، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
المادة 53
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب والتعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة في الجرائم المتعلقة منها بالطعن في أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
مادة مستحدثة
تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب، وبما يضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام.
المادة 54
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بإخطار مسبق (ينظمه القانون) على أن تلتزم السلطة المختصة بحمايتها.
وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ٬ ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
المادة 55
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع، أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ثبوت صلته بتنظيم أو جماعة غير مشروعة.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
المادة 56
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للسلطات التدخل في شئونها. كما لا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا يحكم قضائي.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 57
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة (بالإخطار)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم.
ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
المادة 58
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات في شئونها. كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة 59
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق السكان وحقوق الأجيال القادمة فيها.
المادة 60
لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحى ومياه نظيفة ومسكن ملائم، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وتلتزم الدولة بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على تشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
مادة مستحدثة
لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم. وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجي الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد الإنتاجية الأخرى، والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلى، ودعم قدرة صغار منتجى الغذاء على تنظيم أنفسهم، كما تضمن الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعى والاستفادة من المعارف المتوارثة ذات الصلة. وتضمن كذلك الحفظ والاستعمال والتبادل الحر للبذور والحفاظ على أنواع البذور البلدية وتحسينها وتحفيز إنتاجها محليا بهدف حمايتها من الانقراض.
مادة 61
تلتزم الدولة بحق الطفل، وهو كل إنسان دون الثامنة عشر سنة ميلادية، في اسم مناسب، وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية.
ولكل طفل الحق في الرضاعة الطبيعية، ويجب على الدولة تمكين كل أم وخاصة الأم المعيلة من إرضاع طفلها عن طريق منحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.
كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
''مادة مستحدثة''
لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني من سن 1-6 سنوات في مركز رعاية متكاملة للطفولة.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي كما يحظر تشغيله في أسوأ أشكال العمل.
(تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها)، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق.
مادة 62
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى في المجالس المنتخبة وفقا للقانون''.
''مادة مستحدثة''
تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة.
ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
مادة 63
لكل فرد حق (الشكوى) مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
مادة 64
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
مادة 65
مشاركة المواطن في الحياة العامة حق وواجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، (ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون).
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.
وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
ويحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة 66
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعاناتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
مادة 67
(العبودية محظورة)، وتحظر كل صور القهر (والاسترقاق)، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر.
ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها.
مادة 68
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة 69
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الباب الرابع: سيادة القانون
مادة 70
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 71
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 72
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام. كما ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
مادة 73
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة. (ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية).
مادة 74
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 75
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
(وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق).
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة 76
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 82
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور.
المادة 83
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 84
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة 86
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:
'' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة وسلامة الوطن وسلامة أراضيه''.
المادة 87
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة 88
لا يجوز لعضو من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 89
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمى إليه.
المادة 90
لا يجوز في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 91
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة 92
مقر مجلسى النواب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
المادة 93
جلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ علنية.
ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
المادة 94
يدعو رئيس الجمهورية كلًا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة 95
يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 96
يكون انعقاد أي من مجلسى النواب والشيوخ صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفيما عدا الموافقة على القوانين والأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 97
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة دور الانعقاد لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ. إذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتالين''.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة 98
في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس المجلس اختصاصاته، أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة..
المادة 99
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 100
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة 101
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسها.
المادة 102
لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة 103
إذا وقع خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوًا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة 104
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونًا وأصدر. وإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة 105
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
يجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها.
المادة 106
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة 107
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
مادة 113
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وبالاجتماعية وعرضها على المجلس.
مادة 114
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
يُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتحابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
مادة 115
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة116
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
مادة 117
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.
مادة 118
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة 119
يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 120
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
مادة 121
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
مادة 122
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
مادة 123
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 124
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك.
مادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 126
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك.
مادة 127
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلى للدولة
مادة 149
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة 150
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة 151
تدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية وتتبع في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 152
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة 153
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنه وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجية اسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
مادة 154
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية عدا سحب الثقة من المحافظ فيحب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 155
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 156
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.
الفصل الرابع: المحكمة الدستورية
المادة (164)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخد رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة.
المادة (165)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضائية، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحداهما من أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (166)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعينه من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (167)
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون.
المادة (168)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور من تعديل معظم مواد الدستور، ويتبقى عدد قليل من المواد وهى المواد الخلافية التي تتمثل فى مواد الهوية الاسلامية وموقف القوات المسلحة فى الدستور ومحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية والابقاء على مجلس الشورى والنظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين وجاءت نصوص المواد التي تم الانتهاء منها: على النحول الاتي:
الباب الأول: مقومات الدولة والمجتمع
الفصل الأول: المقومات الأساسية
المادة 1
وتضم اقتراحين
الأول: جمهورية مصر العربية دولة مدنية، ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها مع العالم الإسلامي والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
الثاني: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شيء منها، ونظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة.
والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية والقارة الأفريقية والحضارة الإنسانية.
المادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة 3
وبها اقتراحان:
الأول: مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية.
الثاني: مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
المادة 4
الأزهر الشريف هيئة علمية إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة 5
السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها على الوجه المبين في الدستور، وهو مصدر السلطات، والحفاظ على الوحدة الوطنية واجب على كل مواطن.
المادة 6
تثبت الجنسية المصرية لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية وهو حق ينظمه القانون.
المادة 7
يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بالحقوق والحريات الواردة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها مصر.
''مادة مستحدثة''
النظام الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والاجتماعي لجميع المصريين، ويعتمد في ذلك على آليات السوق المنضبطة، وكفالة الملكية بصورها المختلفة وضمان تكافؤ الفرص والمشاركة في عوائد التنمية.
الفصل الثاني: المقومات الاجتماعية والأخلاقية
المادة 8
وتضم اقتراحين
الأول: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بما يضمن حد الكفاية الذي يحقق الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
الثانى: يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بما يضمن الحد الأدنى للحياة الكريمة لجميع المواطنين.
المادة 9
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
المادة 10
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وتلتزم بتوفير سبل تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية.
المادة 11
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة للمرأة في كافة الحقوق المدنية، والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في هذا الدستور.
وتمكينها من التوفيق بين واجباتها نحو أسرتها وعملها في المجتمع وحمايتها ضد كل أشكال العنف..والالتزام بتوفير الحد الأدنى لتمثيلها في المجالس النيابية والمحلية المنتخبة..وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة الفقيرة والمهمشة والتي تعول، والنساء الأكثر احتياجا.
المادة 12
العمل قيمة إنسانية عظيمة وهو حق وواجب تكفله الدولة لجميع المواطنين، والدولة ضامنة لهذا الحق من خلال إيجاد فرصة عمل حقيقية.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون وأداء خدمة عامة وبمقابل عادل ولمدة محددة.
المادة 13
الوظائف العامة حق للمواطنين كافة على أساس الكفاءة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتلتزم الدولة بحماية حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب بحياد وكفاءة، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي ينظمها القانون.
المادة 14
الإضراب السلمى حق، ينظمه القانون ويحميه.
المادة 15
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية المحاربين القدماء والمفقودين ومصابي الثورة ووالديهم وأزواجهم وأبنائهم ويكون لهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
المادة 16
تلتزم الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي لجميع المواطنين. ولكل مواطن الحق في الضمان الاجتماعي، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته في حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة بما يضمن له حياة كريمة.
وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات، وأموال التأمينات أموال خاصة وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة وعوائد استثمارها حق لأصحابها.
المادة 17
لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية وفقا لمعايير الجودة وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة بما لا يقل عن 4% من الموازنة.. وتلتزم الدولة بتقديم خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين على النحو الذي ينظمه القانون.. ويحظر الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتخضع جميع المنشآت الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وفقا لقانون. وتولى الدولة عناية خاصة بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحى وينظم القانون أوضاعهم الوظيفية.
المادة 18
التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع وفق معايير الجودة العالمية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد، وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة في ذلك، وبناء الشخصية المصرية.
المادة 19
تضمن الدولة استقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته في مؤسسات الدولة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، على أن تخصص له نسبة لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى.
المادة 20
اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطنى، بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى.
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
المادة 21
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار، وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع.
المادة 22
إنشاء الرتب المدنية محظور.
''مادة مستحدثة''
يعتبر التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وينشأ جهاز لمكافحة التمييز ويحدد القانون اختصاصاته وآلياته.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بالحفاظ على التوازن في العلاقة التفاوضية بين أطراف العمل الثلاثة العامل وصاحب العمل والحكومة، دون تمييز أو تعسف لطرف على الآخر، وينظم القانون العلاقة بينهم وفقا للمعايير الدولية.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة برعاية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وتيسير سبل الحياة لهم بما في ذلك تحديد نسبة من فرص العمل وفقا للقانون.
مادة مستحدثة:
البحث العلمى من متطلبات تحقيق السيادة الوطنية، واقتصاد المعرفة مقوم أساسى للتنمية والتقدم وتضمن الدولة حرية البحث العلمى، واستقلال مؤسساته ومراكزه البحثية، وتخصص له ما لا يقل عن 1%، من الناتج القومي الإجمالى، وتلتزم بتوفير السياسات والآليات الضرورية، لضمان المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والعلماء والباحثين بالخارج.
''مادة مستحدثة''
التعليم الأساسي إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها وهو مجانى في المدارس الحكومية.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 4%، من الناتج القومى الإجمالى.
وتشرف الدولة على التعليم بكافة أنواعه خلال هذه المرحلة لضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وغيرها بالسياسة التعليمية العامة لها.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى، وتطويره والتوسع في كافة أنواعه وفقا للمعايير العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
''مادة مستحدثة''
المعلمون هم الركيزة الأساسية في نجاح خطط التعليم وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وأدبيا وماديا.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة برعاية النشء والشباب وتعمل على إتاحة الفرصة لهم وتمكينهم من المشاركة في تولى المناصب العامة.
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية
المادة 23
يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار وتعمل الدولة على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التوزيع العاجل لعوائد التنمية، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل في تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى في أجهزة الدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
المادة 24
الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحمايتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى الدولة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى.
المادة 25
تضمن الدولة المدخرات وفقا للقانون وتحمى الادخار والاستثمار من أجل تحقيق التنمية المتكاملة.
المادة 26
الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعوائدها حق له مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
ولا يجوز التصرف في الأملاك العامة للدولة ويكون منح امتياز استغلالها أو التزام مرفق عام بقانون ولمدة محددة.
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
''مادة مستحدثة''
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الأمن الغذائى وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتمعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
وعلى الدولة تحديد الملكية الزراعية في الأراضى الجديدة والمستصلحة لتحقيق المساحة الاقتصادية المثلى للإنتاج الزراعى ولتأكيد عدالة التوزيع.
''مادة مستحدثة''
يعتمد النظام الاقتصادى في تحقيق أهدافه على آليات السوق المنضبط. وتلتزم الدولة بإدارة المنظومة الاقتصادية بشفافية وبما يحقق الصالح العام والكفاءة الاقتصادية والتنافسية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.
الفصل الرابع: المقومات الثقافية:
مادة مستحدثة
تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتعددة.
''مادة مستحدثة''
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها واستثمار البحث العلمى والابتكار في الحفاظ على البيئة.
''مادة مستحدثة''
''الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون''.
''مادة مستحدثة''
''تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة''.
مادة ''27''
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية، وتنظيم الاستفادة منه، وتعظيمها، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول ويحظر التعدي على حرمة والإضرار بالبيئة النهرية وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة ''28''
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها والمحميات الطبيعية ومياهها الجوفية.
ويحظر التعدى عليها وتلويثها وإقامة أية منشآت في حرمها.
وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
''مادة مستحدثة''
تسعى الدولة للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة.
''مادة 29''
تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما استولى منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة.
المادة 30
تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
المادة 31
للملكية العامة حرمة.. ولا يجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة، وعلى كل مواطن وفقا للقانون.
وجاءت ملاحظة على تلك المادة أثارها الدكتور عبد الله النجار على التزام الدولة والمواطن في المادتين 28 و29.
المادة 32
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي نهائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، وفى إطار القانون ومقابل صرف تعويض عادل، يدفع مقدما.
المادة 33
ترعى الدولة الملكية التعاونية، ويكفل القانون حمايتها ودعمها، ويضمن استقلالها.
المادة 34
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة 35
المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي نهائي.
المادة 36
يكون النظام الضريبي، وغيره من الرسوم تصاعديا يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأداؤها واجب وفقًا للقانون، والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة
ولا يكون فرض الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
وينظم القانون طريقة تحصيل الضرائب بصورة محكمة وميسرة.
المادة 37
ينظم القانون أساليب مشاركة العاملين في أرباح الأنشطة الاقتصادية العامة والتعاونيات بكل أنواعها وتمثيلهم في إدارتها بما يحقق الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. والتهرب من أداء الضريبة جريمة في حق المجتمع والدولة وتورد حصيلة كافة الضرائب والرسوم إلى الخزانة العامة، ولا يكون إنشاء الضرائب ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية وخاصة سيناء والنوبة ومطروح وبمشاركه مواطنيها في وضع أهداف وخطط ومشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم وبما لا يؤثر سلبا على ثقافتهن ونمط حياتهم وللمواطن في هذه المناطق أولوية الاستفادة منها. كما تعمل الدولة على أعادة من يرغب من النوبيين إلى مناطقهم الأصلية ويدعم الثقافات المحلية وحمايتهم بوصفهم جزءا أصيلا من الثقافة الوطنية.
الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة
مادة 38
الكرامة حق لكل إنسان، لا يجوز المساس بها، وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا إلزاميا على جميع سلطات الدولة (وأحكام الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان قواعد أساسية لا يجوز الإخلال بها.)
مادة 39
''المواطنون (والمواطنات) لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات، دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو لأى سبب آخر''. (أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الثروة أو الإعاقة، أو السن أو الموقع الجغرافى).
المادة 40
''الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب من القاضى المختص يستلزمه التحقيق.
ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، ويقدم إلى سلطة التحقيق خلال اثنتى عشرة ساعة؛ ويُمكن من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى. ويكون وجود محاميه إلزاميا، ولا يجر التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، مع المساعدة القضائية عند الاقتضاء وفقًا للقانون. (ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ويترتب عليها بطلان الإجراءات).
وكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا. (وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ.
مادة 41
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا، تلتزم الدولة بتوفيرها، وتخضع للإشراف القضائى. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.
وللمتهم الحق في الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.
مادة 42
(السجن دار تهذيب وإصلاح)، وتخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم، بعد الإفراج عنهم.
مادة 43
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محدودة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.
مادة 44
للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطـر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها، إلا بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، وذلك كله في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو تفتيشها، واطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن.
مادة 45
الحياة الآمنة حق لكل إنسان. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
''مادة مستحدثة''
''يجرم التمييز وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكاله. ويتعين على الدولة اتخاذ أي تدابير تشريعية أو (و) غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم''.
مادة 46
لجسد الإنسان حرمة، ويجرم تشويهه والاتجار بأعضائه. (لا يجوز) إجراء أي تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.
ولكل إنسان الحق في أن يهب جسده من بعد وفاته للتجارب الطبية أو العلمية أو التبرع بالأعضاء بموجب وصية كتابية موثقة تحدد فهيا جهة أو جهات الهبة، وليس لأحد من أقاربه أو غير أقاربه الرجوع عن ذلك تحت أي ظرف كان.
مادة 47
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.
مادة 48
حرية الاعتقاد مطلقة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية. (وينظم القانون إقامة دور العبادة).
مادة 49
حرية الفكر والرأي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
مادة 50
حرية البحث العلمي مكفولة، وتلتزم الدولة بدعمه وبتوفير الاحتياجات اللازمة له، وبرعاية الباحثين والمخترعين وبحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها لصالح الإنسان والمجتمع.
مادة مستحدثة
التراث الحضاري والثقافي لمصر بكافة مصادره ومكوناته وتنوعاته ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته. والاعتداء عليه أو إهماله جريمة يعاقب عليها القانون. (وتولى الدولة اهتماما بالتراث الحضاري للنوبة وسيناء).
''مادة مستحدثة''
''التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم''
والتعذيب يعنى أي عمل ينتج عنه ألم أو عذابا شديدا جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول لهذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعتذار أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو أي شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل هذا الألم مثل هذا العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازما لهذه العقوبات والذي يكون نتيجة عرضية لها.
''مادة مستحدثة''
الحق في الحياة أصيل وملازم لكل إنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته (تعسفيًا أو خارج إطار القانون)، ويحمى القانون الحق في الحياة.
مادة مستحدثة
حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك، (كما تلتزم برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم).
''مادة مستحدثة''
الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه وتتخذ التدابير اللازمة لنشرها لجميع فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غيره من أشكال التمييز.
مادة 51
''المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن.
تلتزم الدولة بتوفير المعلومات وإتاحتها بما يسهل للمواطنين الحصول عليها وتداولها بشفافية.
المادة 52
حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والالكتروني مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون وبما لا يعطل هذا الحق، وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية.
المادة 53
يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب والتعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، على أن يحدد القانون العقوبات الواجبة في الجرائم المتعلقة منها بالطعن في أعراض الأفراد أو الحض على العنف أو التمييز بين المواطنين.
مادة مستحدثة
تكفل الدولة استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب السياسية باعتبارها مؤسسات مملوكة للشعب، وبما يضمن تعادل حقوق كل الجماعات السياسية في مخاطبة الرأي العام.
المادة 54
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا٬ بإخطار مسبق (ينظمه القانون) على أن تلتزم السلطة المختصة بحمايتها.
وحق الاجتماع الخاص سلميًا مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ٬ ولا يجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعات الخاصة أو التنصت عليها.
المادة 55
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط سرى أو معاد لقيم الديمقراطية ونظام المجتمع، أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري، أو ثبوت صلته بتنظيم أو جماعة غير مشروعة.
ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
المادة 56
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، بمجرد الإخطار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية. ولا يجوز للسلطات التدخل في شئونها. كما لا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا يحكم قضائي.
ويحظر إنشاء جمعيات أو مؤسسات يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 57
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة (بالإخطار)، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على أساس ديمقراطي وتمارس نشاطها بحرية واستقلال للدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم.
ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
المادة 58
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.
ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات في شئونها. كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
المادة 59
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطنى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق السكان وحقوق الأجيال القادمة فيها.
المادة 60
لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحى ومياه نظيفة ومسكن ملائم، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه الحقوق بما يحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وتلتزم الدولة بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على تشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية في مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.
مادة مستحدثة
لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحى وكاف وملائم. وتلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين كافة.
''مادة مستحدثة''
تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام، كما تلتزم بتمكين منتجي الغذاء المباشرين من صغار الفلاحين والصيادين والرعاة من الوصول إلى الأراضى والمياه والموارد الإنتاجية الأخرى، والإعلاء من شأن المنتجات الزراعية الخاصة بالمجتمع المحلى، ودعم قدرة صغار منتجى الغذاء على تنظيم أنفسهم، كما تضمن الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعى والاستفادة من المعارف المتوارثة ذات الصلة. وتضمن كذلك الحفظ والاستعمال والتبادل الحر للبذور والحفاظ على أنواع البذور البلدية وتحسينها وتحفيز إنتاجها محليا بهدف حمايتها من الانقراض.
مادة 61
تلتزم الدولة بحق الطفل، وهو كل إنسان دون الثامنة عشر سنة ميلادية، في اسم مناسب، وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية أسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، ورعاية صحية وتنمية دينية، ووجدانية، ومعرفية.
ولكل طفل الحق في الرضاعة الطبيعية، ويجب على الدولة تمكين كل أم وخاصة الأم المعيلة من إرضاع طفلها عن طريق منحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر.
كما تلتزم الدولة برعايته وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، وتعمل على تحقيق مصلحته الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
''مادة مستحدثة''
لكل طفل مصري الحق في التعليم المبكر المجاني من سن 1-6 سنوات في مركز رعاية متكاملة للطفولة.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الإلزامي كما يحظر تشغيله في أسوأ أشكال العمل.
(تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالطفل، ينظر قضاياه أمام قضاة ونيابات ومحاكم خاصة بالطفل دون غيرها)، ولا يجوز احتجاز الأطفال إلا بعد استنفاد كافة التدابير الأخرى ولفترة محددة، وفى مكان منفصل عن البالغين، مع توفير المساعدة القانونية في كل مراحل التحقيق.
مادة 62
تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين، كما تلتزم بتهيئة الموافق العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى في المجالس المنتخبة وفقا للقانون''.
''مادة مستحدثة''
تكفل الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة هواية واحترافا وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين ودعم منظومة الرياضة.
ويكفل القانون استقلال الهيئات الرياضية الأهلية وينظم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
مادة 63
لكل فرد حق (الشكوى) مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
مادة 64
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.
مادة 65
مشاركة المواطن في الحياة العامة حق وواجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، (ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب في حالات محددة يبينها القانون).
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب وفقًا للقانون، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية.
وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.
ويحظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.
مادة 66
تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وإعاناتهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون إخلال بالضمانات التي تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.
مادة 67
(العبودية محظورة)، وتحظر كل صور القهر (والاسترقاق)، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر.
ويجرم القانون هذه الأفعال، ويحدد العقوبات التي توقع على ارتكاب أي منها.
مادة 68
تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.
مادة 69
الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
الباب الرابع: سيادة القانون
مادة 70
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 71
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 72
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم فيها محام. كما ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
مادة 73
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وتعمل على سرعة الفصل في القضايا.
ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة. (ويحظر محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية).
مادة 74
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
مادة 75
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلًا لمن وقع عليه الاعتداء.
(وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق).
وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
مادة 76
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
الباب الثالث: السلطات العامة
الفصل الأول: السلطة التشريعية
الفرع الأول: أحكام مشتركة
المادة 82
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين في الدستور.
المادة 83
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
المادة 84
فيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو مجلس النواب أو الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
المادة 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط.
المادة 86
يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية:
'' أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة وسلامة الوطن وسلامة أراضيه''.
المادة 87
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
المادة 88
لا يجوز لعضو من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة، أو أيا من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.
ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
المادة 89
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمى إليه.
المادة 90
لا يجوز في غير حالة التلبس، اتخاذ أي إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 91
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون.
المادة 92
مقر مجلسى النواب والشيوخ مدينة القاهرة، ويجوز لأى منهما في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل.
المادة 93
جلسات مجلس النواب ومجلس الشيوخ علنية.
ويجوز انعقاد أي منهما في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
المادة 94
يدعو رئيس الجمهورية كلًا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور في اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
المادة 95
يجوز انعقاد أي من المجلسين في اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 96
يكون انعقاد أي من مجلسى النواب والشيوخ صحيحا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفيما عدا الموافقة على القوانين والأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا.
المادة 97
ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة دور الانعقاد لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ. إذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه.
لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأى من المجلسين أكثر من فصلين تشريعيين متتالين''.
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أي من المجلسين، في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى، طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه.
المادة 98
في حالة وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس المجلس اختصاصاته، أو توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سنًا رئاسة المجلس طوال تلك المدة..
المادة 99
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون، وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 100
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
المادة 101
لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب، اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك. فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسها.
المادة 102
لا يجوز لأى من مجلسي النواب والشورى إقرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي عليه.
ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يجوز له أن يؤخره عن ستين يومًا، لا تدخل فيها العطلة التشريعية. ولا يكون قانونًا إلا إذا أقره المجلسان.
المادة 103
إذا وقع خلاف تشريعى بين المجلسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوًا يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
المادة 104
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى المجلس خلال ثلاثين يومًا من ذلك التاريخ.
وإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد، أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء، استقر قانونًا وأصدر. وإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
المادة 105
لكل عضو من أعضاء المجلسين أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
يجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة نفسها.
المادة 106
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
المادة 107
يجوز لعشرين عضوًا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
الفرع الثانى: مجلس النواب
مادة 113
يتولى مجلس النواب سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية وبالاجتماعية وعرضها على المجلس.
مادة 114
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
يُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتحابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.
مادة 115
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
مادة116
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى في جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك.
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.
مادة 117
تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها، ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا.
ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة، وحساباتها.
وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة، وإجراءات صرفها.
مادة 118
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة 119
يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 120
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في الجلسة ذاتها.
مادة 121
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهـم عن الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
مادة 122
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
مادة 123
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 124
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك.
مادة 125
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 126
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا في هذا الشأن.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق، أو مستندات، أو غير ذلك.
مادة 127
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
الفصل الرابع
نظام الإدارة المحلية
الفرع الأول: التقسيم الإداري المحلى للدولة
مادة 149
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها وحسن إدارتها.
مادة 150
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه الوحدات، طبقًا لما ينظمه القانون.
مادة 151
تدخل في موارد الوحدات المحلية ما تخصصه الدولة من إعانات والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية وتتبع في تحصيلها القواعد والإجراءات المتبعة في تحصيل أموال الدولة، ولا يجوز فرض رسوم على انتقال السلع أو الأفراد بين المحافظات.. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 152
ينظم القانون شروط وطريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى وانتخابهم، ويحدد اختصاصاتهم.
الفرع الثانى: المجالس المحلية
مادة 153
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات. ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنه وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها المالية، وضمانات أعضائها واستقلالها، ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجية اسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها، وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.
مادة 154
قرارات المجلس المحلى الصادرة في حدود اختصاصه نهائية عدا سحب الثقة من المحافظ فيحب موافقة مجلس الشعب عليها، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع تجاوز المجلس لهذه الحدود، أو الإضرار أو الإضرار بمصالح المجالس المحلية الأخرى.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
مادة 155
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه الختامي، على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 156
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إداري شامل.. وينظم القانون طريقة حل أي منها وإعادة انتخابه.
الفصل الرابع: المحكمة الدستورية
المادة (164)
المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويكون لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخد رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة.
المادة (165)
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضائية، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحداهما من أيه جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة (166)
تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، ويصدر قرار تعينه من رئيس الجمهورية. ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس، وعد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة.
المادة (167)
رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون.
المادة (168)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة بتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق