الثلاثاء، 4 ديسمبر 2012

موقع صوت التحرير يفاجأ الجميع وينشر المواد الكارثية بالدستور الجديد كتب : طارق الكرداوى



موقع صوت التحرير يفاجأ الجميع وينشر المواد الكارثية بالدستور الجديد


 

كتب : طارق الكرداوى
قام موقع صوت التحرير بتحليل بعض من مواد المسودة النهائية والتي قرر رئيس الجمهورية طرحها للاستفتاء 15 ديسمبر الجاري وصفتها بـ''الكارثية'' حسب ترتيب خاص ورؤيتنا مشيرًا إلى أنها ليست كل العيوب وإنما ''أخطرها'' وفيما يلي تحليل تلك المواد:
مادة (4) المقترحة:
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية، فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
1- كلمة ''شئون'' مطاطة، وكونها المادة الرابعة، فى باب الدولة والمجتمع ... بعد ذكر ان مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع، يحول الازهر الى سلطة رابعة، تتعرض عليه القوانين قبل اعتمادها ... وحتى وان كان راية استشاريا فإننا بذلك ندور حول فكرة اننا دولة قانون، كما يعرض هيئة كبار علماء الازهر الى الدخول في الصراع السياسي ... فمن فيها يمكنه ان يتحكم فى قوانين الدولة.
2- يكفى أن تعرض القوانين على المحكمة الدستورية العليا ... القضاة ايضا ممن درسوا الشريعة الإسلامية.
3- ليس هناك مشكلة في ان يصبح للأزهر مادة على ان يبتعد عن القوانين ويكون في باب الأجهزة المستقلة بصياغة المادة نفسها دون الجملة المشكلة (ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية).
المادة (2) المقترحة: 
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة (219) المقترحة:
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الاصولية الفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب اهل السنه والجماعة.
- أي انه من الممكن ان يقرر المشرع الاستعانة بنصوص تحتوي على رؤية متشددة لأحكام الشريعة الاسلامية و لا يمكن الطعن فى عدم دستوريتها، لان المصادر التي يؤخذ منها مباشرة قد اتسعت للغاية لتشمل كافه الاتجاهات والتفسيرات وايضا أصبح لها حصانة دستورية.
مادة (35) المقترحة: 
فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد آخر إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابةً خلال اثنى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجرى التحقيق معه إلا في حضور محاميه ؛ فإن لم يكن ندب له محام. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع ، وإلا وجب الإفراج حتماً. وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
1- أي انه من الممكن ان يقبض عليك دون ان تعرف السبب ولا الى اين ستذهب ولا تستطيع ان تبلغ أحدا من اهلك او اصحابك ولا يبقى معاك محامى .. لمدة 12 ساعة كاملة، يمكن خلالها ان تتعرض لأي نوع تتصوره من التجاوزات فى قسم الشرطة دون تستطيع المطالبة بتعويض، لأن التعويض فقط سيكون عن فترة عن الحبس الإحتياطى او ما هو بحكم محكمة، فى القراءة الأولى كان التعويض لأى شخص يقبض عليه وأصبحت كذلك الان.
2- من الممكن أيضا ان يقبض عليك ثم يفرج عنك بعد 11 ساعة و59 دقيقة ثم يقبض عليك مجددا في يوم تالي بنفس الأمر المسبب ... والامر كله وفق الدستور الى ان ينجدك احدهم .
3-  فى الدساتير المحترمة (البرازيل، جنوب أفريقيا، اليابان، تركيا) نصوص تقول ان المقبوض عليه يعرف فورا سبب القبض عليه ويبلغ من يختاره فورا وله محامى فورا ويعرض على النيابة فورا. لدينا في مصر نيابات مسائية وتعمل يوم الجمعة وهناك أمر امر مسبب من القاضى فلماذا لا يعرض المتهم فورا عليها ؟
4-  عدم التشهير بالمقبوض عليه اعلاميا غير منصوص عليه. مع انه كان مطلب كل من قابلناهم وتواصلنا معهم.
5- ترك تحديد عدد مرات الحبس الاحتياطى للقانون بدون تحديد اى معايير.
مادة (63) المقترحة :
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة؛ ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
1-  طلبنا اضافة: دون محاباة او وساطة او تمييز من اى نوع عرقى او دينى او جنسى أو بناءاً على المستوى الإقتصادى او الإجتماعى أو لآى سبب آخر'' (قلنا ذلك للتأسيسية اكثر من مرة وواجهنا مقاومة عنيفة وقالوا: لأ كفاية محاباة او وساطة)
2-  لا يوجد فى هذه المادة او فى مادة التضامن الإجتماعي (65 فى المسودة) ربط اجر الضرائب بالتأمينات كما طلب الناس، بما يعنى ان تحصل على 1000 جنيه فيؤمن عليك بـ 200 فقط ولكن يخصم منك ضرائب على الألف جنيه كلها !!
3- ترك موضوع الإضراب للقانون دون تحديد، ما يعني انه من الممكن ان يصدر قانون بأن الإضراب مسموح به يوم الجمعة فقط!! او بعد مواعيد العمل الرسمية او ان يكون ساعتين فقط كل سنة ... فى الدساتير المحترمة يوجد تفاصيل كثيرة حتى لا تستغل السلطة التنفيذي الأمر.
مادة (14) المقترحة: 
(....) ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد اقصى وضمان حد ادنى للاجور بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
ما معنى ''حياة كريمة'' وفقط !! هل يعني ذلك ان الحكومة هى التى ستحدد معنى ''كريمة'' ... يجب ربط الاجر بمستوى المعيشة او كما جاء في دستور البرازيل المحترم مادة 7: '' الحصول على اجر يمثل حدا ادنى موحدا وطنياً يحدده القانون، ويكون قادرا على اشباع احتياجاتهم المعيشية الاساسية واحتياجات اسرهم من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والضمان الاجتماعى، مع ادخال تسويات دورية عليه للابقاء على قوته الشرائية، ومع حظر استخدامه كمؤشر لأى غرض اخر''
مادة (24) المقترحة :
الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو احتكار وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
(تعويض عادل) تعبير غير واضح،صيغة كانت مطروحة فى القراءة الأولى فى 30 أغسطس '' ... تعويض عادل وفقا لاسعار السوق“ .. لكن تم حذف اسعار السوق حتى تبقى كلمة ''عادل'' خاضعة لرأى السلطة التنفيذية.
مادة (67) المقترحة :
لمسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم على العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الأجيال.
1- ايضا لا يوجد أي الزام على الحكومة الا بكلمة ''ملائم'' التي من الممكن ان تفسر بأكثر من طريقة ... لابد وأن ينص على انه ''آمن وصحى''، لا يكون بجانب محطات ضغط عالى او مصادر تلوث مثلا، ويتم اضافة ''مصادر الطاقة والصرف الصحى'' ويعاد ''الكساء'' ليصبح من الحقوق المكفولة.
2-يجب ان يكون المسكن قريباً من مؤسسات تعليمية وصحية وخدمات حكومية، كما هو مذكور فى الدساتير المحترمة.
3- بما ان لدينا مشكلة عشوائيات رهيبة فيجب الزام الدولة بتوفيق تلك الأوضاع تدريجيا ليقيم الناس فى مساكن آدمية تحافظ على خصوصيتهم، لتلافى كل الامراض الاجتماعية المنتشرة في هذه الاماكن.
مادة (58) المقترحة :
كل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة ، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسي؛ وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد مدة الإلزام إلى مراحل أخرى، وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه. وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج.
1- نص يكتبه موظف ادارى لا شخص يفهم ان التعليم من اكبر مشاكلنا ... فى دستور البرازيل يوجد 10 مواد عن التعليم وليس مادة واحدة، وفيها ان مبادئ التعليم: تكافؤ الفرص - حرية التعلم والبحث والتعبير عن الفكر والفن والمعرفة - تعددية أفكار التدريس ومفاهيمه - مجانية التعليم العام - تقدير قيمة المشتغلين بالمهن التعليمية - الإدارة الديموقراطية للتعليم العام - ضمان معايير الجودة وإحترام القيم الثقافية والفنية الوطنية والإقليمية. ويهدف الى تقدم البلد انسانيا وعلميا وتكنولوجيا.
وجعل المواطن يمارس مواطنته ومنتمى لبلده ... كمان ثايلين بالنص ان 18%من الضرائب للتعليم هكذا بوضوح..
2- اقترح نص ان التعليم: ''يعزز الانتماء ويرسخ الهوية المصرية وثقافة تقبل الاخر وعدم التميز ويعبر عن البيئات المصرية المختلفة ويشجع على الابداع واكتشاف القدرات الخاصة'' ... لكن لم يؤخذ بيه لأن فيه الزام للدولة.
3- يجب النص على مستوى تعليم موحد لضمان عدم تمييز منطقة عن اخرى
4- لم يتم الزام الدولة بتطوير التعليم خلال مدة زمنية معينة (مثلما حدث فى مادة محو الامية رقم 61) او برفع ميزانيته تدريجيا (مثل مادة البحث العلمى 59) او رعاية المتفوقين فى التعليم (مثل ما ذكر فى مادة الرياضة 61
5- استقلالية المناهج التعليمية عن السياسة ضرورة، وذلك حتى لا يتبدل منهج التاريخ تبعا للسياسات الحاكمة كما حدث من قبل
6- اتاحة الرقابة على جودة الخدمات التعليمية من منظمات المجتمع المدنى ضرورة لمساعدة الدولة وحتى لا تصبح السلطة التنفيذية تراقب نفسها.
7- التعليم ما قبل المدرسى غير مذكور رغم اهميته الشديدة لم يذكر ولو بكلمة مثل باقي الدساتير الحديثة
8- التوزيع الجغرافى الذى يضمن وجود مدارس قريبة من التجمعات السكانية، لتلافى مشكلة عدم وجود مدارس قريبة ويتعرض اولادنا للخطر مثل ما حدث فى اسيوط عندما دهس القطار اتوبيس المدرسة.
9- اين استقلالية الجامعات، التى كانت مذكورة فى دستور 1971 واخذت الجمل التى قبلها وحذفت الاستقلالية. 
  
10- التعليم بمشاكلة الحالية يحتاج لأكثر من مادة للتعرض لاهم مشاكله التى تجاهلتها النظم السابقة ، مثل التسريب من التعليم مثلا، والزام الدولة بحلها.
مادة (62) المقترحة : 
لرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج الطبى بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارىء أو الخطر على الحياة. وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشرعيات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة..
1- يجب وضع معايير للجودة مرتبطة بالمعايير العالمية والزام الدولة بتحقيقها فى مدة زمنية معينة مثل مايحدث في الدساتير المحترمة.
2- النهوض بمقدمى الخدمة الصحية (أطباء، ممرضات وممرضين) وزيادة كفاءتهم
3- نظام صحى موحد وليس حسب المنطقة (تم الغاءها من النص فى مسودة 14 اكتوبر)
4- الزام الدولة يتبنى سياسة للتأمين الصحى الشامل، ولو تدريجيا خلال مدة معينة
5- الزام الدولة برفع ميزانية الصحة (حاليا حوالى 4%) لتتناسب مع المعايير الدولية (مثل مادة البحث العلمى 59)
6- اتاحة المراقبة للمنظمات والنقابات يجب ان يأتى نصا ''تكفل الدولة للنقابات والمنظمات المجتمع المدنى دورا فعالا فى ذلك'' (المقصود الإشراف والرقابة، كما جاء فى قراءتى 30 اغسطس و 5 سبتمبر لباب الحقوق والحريات لكن تم حذفها من مسودة 14 أكتوبر ..
7- لا يوجد ذكر للوقاية من الأمراض، فالوقاية من الصحة برضه ... وبالتالي نلزم الدولة بمكافحة التلوث بكل انواعه (مصانع قرب المساكن، مبيدات مسرطنة .. إلخ) حتى يمكنك ان تقيم دعوى على الدولة لتتكفل بعلاجك اذا ما فشلت في توفير بيئة صحية آمنة لك ولأولادك.
مادة (52) المقترحة :
ية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. وتقوم على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم. ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
مادة (53) المقترحة : 
نظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
1-  طالما ان المدرس دخل البيت وشرب واكل فكيف ستحترمه !! .. ومادامت النقابات ليست بالإخطار بعكس ما يحدث في الدول المتقدمة، وينظم القانون ادارتها فكيف ستكون مستقلة ؟؟
2- فى دستور البرازيل وجنوب افريقيا من حق أي مجموعة من منطقة واحده لهم المهنة نفسها ان يكونوا رابطة او نقابة ولهم حقوق التفاوض مع اصحاب العمل بخطوات محددة وتحفظ حقوقه وحقوقهم.
مادة (47) المقترحة :
لحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض اعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
1- يجب ان تلتزم الدولة بنشر المعلومات بصفة دورية وليس فقط حين يتم طلبها
2- جملة ''بما لا يتعارض مع الأمن القومى'' غير محددة وقد تشمل اى معلومة حسب وجهة نظر السلطة الحاكمة.
3- لا يوجد الزام بالكشف عن المعلومات الخاصة بالأمن القومى بعد أى فترة زمنية عكس ما يحدث في الدول المتقدمة.
مادة (55) المقترحة :
شاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب. وتكفل الدولة سلامة الإستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
1- لا يوجد ذكر لدور منظمات المجتمع المدنى فى الرقابة على الإنتخابات
2- كان يجب النص على تجريم الرشوة واستخدام دور العبادة والشعارات الدينية
3- يجب الزام الدولة بتطوير نظم الانتخابات لتماثل الدول المتقدمة (من ناحية التصويت الإلكتروني وامكانية الذهاب لأى مقر للتصويت .. كما يحدث في الدول المحترمة)
4- لا يوجد أى ذكر للإشراف القضائى الكامل على كل صندوق: فى مادة 210 مذكور فقط: ''تسند المفوضية الوطنية للانتخابات الإشراف على الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون'' (أي انه من الممكن ان يتولى القاضى الاشراف على دائرة انتخابية مثلا)
مادة (128) المقترحة : 
شكل مجلس الشورى من عدد عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية ان يعين عددا لا يزيد على عُشر عدد الاعضاء المنتخبين.
- لا يوجد اى داع لوجود مجلس الشورى فاختصاصاته ستكون، طبقا لما جاء فى المسودة:
سلطات تشريعيه (لماذا ونحن لدينا مجلس شعب فما الداعي لتكرار المجالس)
- المشاركة فى اختيار رؤساء الاجهزة الرقابية والمستقلة مع رئيس الجمهورية (مادة 202) .. ما معنى ذلك ؟؟ دور الأجهزة الرقابية مراقبة مصادر صرف المال العام، منها مجلس الشيوخ ومؤسسة الرئاسة ... فكيف يقوم من ستتم مراقبته باختيار من سيراقبه ؟؟ 
  
المادة (57) المقترحة : 
منح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
1- يفضل النص كما جاء فى دستور 1971 ,المادة 53 , كالتالى : حق الالتجاء السياسى لكل اجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصلحه الشعوب او حقوق الانسان او السلام او العدالة ... وهذا النص يتناسب اكثر مع المواثيق الدولية التي تعرف اللاجئ السياسى
2- المطلوب تحديد الجهة التى ستنظر فى امر اللجوء السياسى
مادة (70) المقترحة :
كل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية ، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الأطفال المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع. ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمي، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم. ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في مكان منفصل يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، وتوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
1- نظرا لتفاقم مشكلة أطفال الشوارع يجب النص على الزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية والنفسية وكفالة اطفال الشوارع ويتم دعم منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال.
2- يجب النص على إخضاع دور الإيتام والأحداث لرقابة شعبية، منظمات مجتمع مدنى، ومن جهات الإشراف الحكومية.
3- المواثيق الدولية، التى وقعتها مصر، تحرم عمل الأطفال، كل من هو تحت سن 15 سنة تماما، وهو سن التعليم الإلزامي المذكور، وتسمح فقط بالتدريب بشروط معينة بدءا من سن 13 سنة. بحيث لا يعرقل تعليمه او نموه البدني والعقلي والخلقي.
4- لم يتم تجريم أى اعمال بها اعتداء على الأطفال بأى شكل وضرورة توفير الحماية من الدولة للأطفال.
مطالب عامة: 
§ النص فى ديباجة الدستور على ان'' مواطنون'' تعنى المواطنون والمواطنات (فى ظل إلغاء مادة المرأة تماماً)
§ تعريف تعبير ''الامن القومى'' والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير'' النظام العام'' والذى تكرر ذكره فى اكثر من موضع
§ تعريف تعبير ''الشورى ''والذى ذكر فى المادة 6، كأحد اركان النظام الديموقراطى، لمنع اى لبس بشأنه
§ أن يتم النص على احترام مصر للإتفاقيات الدولية السابقة التى وقعت عليها بل وشاركت فى كتابة الكثير منها
§ يجب وجود نصوص ضمان تحقيق الدستور وتشريع قوانين لكل ما جاء به وليس بصورة انتقائية (حماية دستورية)
§ جرائم الحرب غير مذكورة، اى ان القانون الوحيد الذى يخضع اليه من قام بقتل الأسرى المصريين وقت حرب 1967 هو قانون العقوبات المصرى.
§ التنوع الثقافى للمجتمع المصرى غير مذكور مع ضرورة احترامه والحفاظ عليه كجزء أصيل من الهوية المصرية.
-- 
خاتمة :
ل ما سبق نتاج عمل وتواصل مع 150 ألف مواطن من خلال الانترنت ولقاءات مباشرة فى ندوات غطت مواطنين من 15 محافظة، وتم ارسال هذا النتاج بدءا من اغسطس الماضى للجنة المقترحات فى التأسيسية فى تقارير رسمية، منذ ان صدرت اول قراءة من باب الحقوق والحريات فى اغسطس الماضى، ونعيد ونزيد ونسأل لماذا لم يؤخذ بهذه المقترحات.
جلسنا معهم من اسابيع قليلة فى لقاء الفرصة الأخيرة، 8 ساعات مع خبراء استضفناهم فى مجالات حقوق الإنسان والمحليات وقانونيين واقتصاديين، كلنا فى ناحية وبعض اعضاء التأسيسية فى الناحية الاخرى ... فلم يقتنعوا او يردوا ردود مقنعة .. ابدا .. لا حياة لمن ننادى. 

ليست هناك تعليقات: